All legislation

مرسوم Decree No. 1175 23/12/2014

إعطاء المؤسسة الوطنية للإستخدام سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1175
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1175 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على المرسوم رقم 8691 تاريخ 10/8/2012 المتعلق بانشاء برنامج «اول عمل للشباب» في المؤسسة الوطنية للإستخدام،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة الوطنية للاستخدام سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية) وفقا لما يلي: الغاية من السلفة: تمويل برنامج «اول عمل للشباب» للعام 2015، على ان يتم تدريب المشاركين في البرنامج المذكور من قبل المؤسسات التالية: لابورا - قدرات - مركز الخيام لاعادة التأهيل - الجمعية الاسلامية للتوجيه والتعليم العالي وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة اما نقدا او برصد مساهمة بقيمتها للمؤسسة الوطنية للاستخدام في مشروع موازنة وزارة العمل للعام 2015 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي