All legislation

مرسوم Decree No. 1122 18/12/2014

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا على سبيل التسوية في العقار رقم /1025/ من منطقة كفرصارون العقارية قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي واستثمار مياهها للاغراض الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1122
Date
18/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5016-5018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1122 تاريخ 18/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الطلب رقم 39/أ/2014 تاريخ 4/3/2014 المقدم من السادة هزيم شحاده صموئيل هزيم ومايا جولي استير هزيم هزيم والمتضمن طلبهما الترخيص لهما باستثمار مياه البئر الكائنة في عقارهما رقم 1025 من منطقة كفرصارون العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وذلك للاغراض الزراعية،

بناء على موافقة الادارة رقم 2765/2014 تاريخ 6/6/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 1025 بتعميق البئر الكائنة في عقارهم رقم 1025 من منطقة كفرصارون العقارية - قضاء الكورة في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية 95 م3 يومي منه للاغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبته وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يقوم المرخص لهما باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لهما حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: -رسم تعميق قدره خمسماية الف ليرة لبنانية يدفع مرة واحدة. -رسم استثمار مياه للاغراض الزراعية: 95م3 (ضرب)365 يوم (ضرب) 100 ل.ل = 3.467.500 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وسبعة وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى مبلغ وقدره 95م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 100 ل.ل (ضرب) 4 سنوات = 13.870.000 ل.ل (فقط ثلاثة عشر مليوناً وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) عن السنوات السابقة وكذلك رسم الطابع المالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

بيروت في 23 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي