All legislation

مرسوم Decree No. 1123 18/12/2014

تعديل المرسوم رقم 7370 تاريخ 9/1/2012 العائد لإعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن العالي في مناطق عين سعادة، المنصورية، المشرع - قضاء المتن وبقعتوتة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1123
Date
18/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5018-5019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1123 تاريخ 18/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 219 تاريخ 7/11/2014 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7370/2012 العائد لاعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن العالي في مناطق عين سعادة، المنصورية، المشرع - قضاء المتن وبقعتوتة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدّل المرسوم رقم 7370 تاريخ 9/1/2012 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن العالي في مناطق عين سعادة، المنصورية، المشرع - قضاء المتن وبقعتوتة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)، بحيث تلغى المساحة المحددة باللون البنفسجي العائدة للعقار 178 من منطقة المنصورية العقارية والمساحة باللون البنفسجي العائدة للعقار 643 من منطقة عين سعادة العقارية، وفقاً لما هو مبين على المسطح واللائحة المرفقتين.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارات الإستملاك الموضوعة بموجب المرسوم 7370 تاريخ 9/1/2012 عن صحيفة العقار رقم 178 من منطقة المنصورية العقارية وعن صحيفة العقار رقم 643 من منطقة عين سعادة العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي