المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010 والمتعلق بالشروط الخاصة لاستخدام بعض الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بحيث تصبح تلك الشروط كما يلي:
مرسوم Decree No. 1143 18/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 المعدل بموجب المرسوم
رقم 7587 تاريخ 1/12/1995 (النظام العام للاجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010 المتعلق بنظام الأجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 653 تاريخ 8/6/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2009 - 2010 تاريخ 12/8/2010)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010 والمتعلق بالشروط الخاصة لاستخدام بعض الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بحيث تصبح تلك الشروط كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي