إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أعياد بيروت» {Beirut Holidays} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13124 تاريخ 18/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أعياد بيروت» {Beirut Holidays} مركزها: الشياح - العقار رقم 5593 - القسم رقم 16 - سنتر غاريوس - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - تنظيم المهرجانات وتنمية السياحة ضمن مدينة بيروت. -التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. -تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: -إعداد نشرات ومؤلفات ومطبوعات. -تنظيم محاضرات وحلقات وإقامة النشاطات والندوات وتشجيع المواهب والقدرات. إنشاء صفحة على الإنترنت للجمعية. -القيام بأي نشاط ثقافي أو فكري أو إحتفالي ضمن حدود أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج هنري عيسى كلود ريمون قواس شربل رامز شدراوي امين جورج ابي ياغي كريم جورج ابي ياغي جهاد كبريال المر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين جورج ياغي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق