All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2640 18/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «شروقات» مركزها: قبعيت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2640
Date
18/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5028-5029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2640 تاريخ 18/12/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شروقات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6205 تاريخ 8/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شروقات» مركزها: قبعيت - الطريق العام - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في إقامة الندوات والمطبوعات والدورات والمحاضرات والمعارض لتحقيق أهداف الجمعية. 2 - المساهمة في إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية. 3 - المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة في رعاية الأيتام واللقطاء والمشردين وذوي الحاجات الخاصة. 4 - المساهمة مع الجهات المعنية لتأهيل وعلاج المدمنين من آفات وخطر المخدرات. 5 - المساهمة في إقامة دورات تأهيل وتشجيع الأعمال والأشغال اليدوية والإسعافات الأولية والمنزلية. 6 - المساهمة في تأهيل وتنمية قدرات الشباب العلمية والعملية والمهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7 - المساهمة في تشجيع التشجير والتأهيل الزراعي والإهتمام بالشأن البيئي وذلك بإقامة دورات مع الجهات ذات الصلة. 8 - المساهمة في المحافظة على المساكن والأماكن التراثية القديمة بالتعاون مع الجهات المختصة. 9 - المساهمة في توطيد العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية التي تصب في خدمة وتحقيق أهداف الجمعية. 10 - المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والإجتماعية بالتعاون مع المختصين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد علي حمزه ليال احمد شحاده علي محمد حمزه عليا عبد الحليم حمزه حمزه علي محمد حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد علي حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق