المادة 1
مادة 1: تعدّ المديرية العامة للتعليم العالي خلال اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار لائحتين اثنتين أولاهما بأسماء مجموعة الجامعات الخاصة التي زاولت التعليم العالي خمسين عاماً على الأقل، وثانيتهما بأسماء تلك التي زاولت هذا التعليم مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن خمسين سنة على أن تكون كل من هذه الجامعات مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014؛ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) وتقوم هذه المديرية العامة خلال كانون الثاني من كل سنة بتيويم قيود هاتين اللائحتين.