The whole text

قرار رقم 1098 تاريخ 25/11/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تقوم كل جامعة من الجامعات التي أدرج أسمها على اي من اللائحتين المذكورتين في اي من المواد السابقة بتسمية مندوب عنها ليشكل مع سائر المندوبين الهيئة الناخبة لممثلي هذه الجامعات في مجلس التعليم العالي، ويكون هذا المندوب مستوفيا للشروط المحددة في من يمكن انتخابه لعضوية هذا المجلس، بحيث يمكن للجامعة التي انتدبته ان ترشحه بالذات لهذه العضوية. يُحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار يتخذه بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي موعد اجراء الانتخاب المذكور في المادة السابقة والمكان الذي سيتم فيه، ويشرف هذا المدير العام عليه مع اكبر اعضاء الهيئة الناخبة (المندوبين) سناً ويساعده عدد من موظفي المديرية العامة التي يتولى شؤونها يختارهم لهذه الغاية.

المادة 4 من قرار رقم 1098 تاريخ 25/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239552/article/4/