المادة 1
تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 لاسيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف. ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة وجوب المبادرة الى تقسيطها في المناطق الهاتفية أو في مصلحة الشؤون المالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع المصارف بيروت.