المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «بلدتي قنوبين» على ان يستمر الصحافي انطوان جميل بو فرنسيس بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 1187 12/12/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 12/5/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 121 تاريخ 23/2/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج يوسف عرب والمسجل تحت رقم 3003 تاريخ 24/11/2014 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «بلدتي قنوبين» على ان يستمر الصحافي انطوان جميل بو فرنسيس بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج