All legislation

قرار Decision No. 1187 12/12/2014

إبدال إسم مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية، غير السياسية ليصبح «بلدتي قنوبين»

Type
قرار · Decision
Number
1187
Date
12/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5034-5035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1187 تاريخ 12/12/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 12/5/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 121 تاريخ 23/2/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج يوسف عرب والمسجل تحت رقم 3003 تاريخ 24/11/2014 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «بلدتي قنوبين» على ان يستمر الصحافي انطوان جميل بو فرنسيس بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج