All legislation

قرار Decision No. 317 17/12/2014

إضافة اسم المهندس أورور فغالي مدير عام النفط على قوام اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 3/و تاريخ 6/3/2013 والمكلفة متابعة ملفات النفط في البر

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
17/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 17/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 113/ل.ر. وتعديلاته لاسيما التعديل الصادر في 23 حزيران 1936 (المناجم)،

بناء على القانون رقم 10537 تاريخ 31 تموز 1975 (اعادة النظر بالرخص والامتيازات)،

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام المديرية العامة للنفط)،

بناء على المرسوم رقم 11595 تاريخ 19/5/2014، (تعيين مدير عام للنفط)،

بناء على المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 3/و تاريخ 6/3/2003 (تشكيل لجنة لمتابعة ملفات النفط في البر)، بحيث يضاف اليها اسم المهندس اورور فغالي - مدير عام النفط في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي المواد دون اي تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 كانون الأول 2014 وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان