المادة 1
مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اكويسترين سيركل (Equestrian Circle)». مركزها: بيت مري، قضاء: المتن الشمالي، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخصة بها: الفروسية.
قرار Decision No. 294 10/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اكويسترين سيركل (Equestrian Circle)» المسجل تحت رقم 533/د تاريخ 17/2/2014،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 11652 تاريخ 8/11/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اكويسترين سيركل (Equestrian Circle)». مركزها: بيت مري، قضاء: المتن الشمالي، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخصة بها: الفروسية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: - جاسمين باسكالين اندره جاكلين بوسون - رلى الدكتور انطون سالم - فريد جورج سعد - ميشلين طنوس واكيم - وليد فؤاد عساف - ريما الياس حداد - ميشيل ميشال المعلولي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويعدّل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي