The whole text

قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239563/article/2/