إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5909 تاريخ 3/4/2014 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «مؤسسة محمود عباس» مركزه: بيروت
بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2333/4 تاريخ 2/8/2014 .
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3771/اع/و/وز تاريخ 17/6/2014،
بناء على كتاب سفارة دولة فلسطين رقم 4130/2014/ل/س ف تاريخ 8/12/2014 التي لا ترى بموجبه أي مانع يحول دون تأسيس الجمعية المذكورة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: «مؤسسة محمود عباس» بإنشاء فرع لها في لبنان. مركزه: بيروت - الجناح - شارع عدنان الحكيم - مبنى سفارة دولة فلسطين - خلف فندق غولدن تيوليب - (ماريوت سابقا). غايته: انسجاما مع الاهتمامات الرئيسية الثلاث الواردة في الباب الاول تحت بند التأسيس، فسوف توظف المؤسسة كل طاقاتها لتحقيق الأهداف الأساسية التالية: 1 - المساهمة في معالجة قضايا ذات طابع اجتماعي وإنساني وتربوي في أوساط الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات. 2 - الإهتمام بقضايا المرأة والشباب والعمل على تنمية وتطوير القدرات وتمكينهم من أخذ الدور الذي يليق بهم. 3 - المساهمة في تنمية وتطوير مؤسسات البحث العلمي المتعلق بالشؤون الفلسطينية وبناء جسور الحوار والتواصل الفكري وتوفير المعرفة العامة ونشرها، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتفاعل المفكرين والعلماء والمثقفين والمتبرعين الفلسطينيين من أصحاب المشاريع الفكرية والعلمية، ومساعدتهم في ترجمة مشاريعهم وأفكارهم. 4 - المساهمة في توفير فرص التعليم لأبناء الشعب الفلسطيني من داخل الوطن وخارجه لتمكنهم من مواصلة التعليم الجامعي والعالي عبر ما ستقدمه من منح دراسية للمحتاجين بشكل اساسي، اضافة الى ما يمكن أن تقدمه من مساعدات أخرى وبأشكال مختلفة للفئات الأخرى من الطلبة. 5 - المساهمة في ربط فلسطينيي الشتات مع فلسطين في مجالات عمل المؤسسة. لغايات تحقيق اهداف المؤسسة في المجالات المختلفة لعملها ونشاطها يجوز للمؤسسة وبقرار من الهيئة العامة، إنشاء مبادرات وصناديق متخصصة إن لزم، يناط بها مسؤولية متابعة كافة الانشطة والمهام والفعاليات ذات العلاقة بعمل المؤسسة بما يخدم ويساهم في تحقيق الأهداف الاساسية لها. علي أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان: السيد ماهر عبدالله أحمد مشيعل.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي