All legislation

مرسوم Decree No. 1360 22/01/2015

بيع فضلة عقار الدولة رقم 2583 من منطقة سن الفيل العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1360
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1360 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 6935 تاريخ 24/11/2011، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/5/2012 من السيد بسام سعيد العميل بوكالته عن مالكي العقارين رقم 301 و1345 الملاصقين لفضلة عقار الدولة 2583 من منطقة سن الفيل العقارية، قضاء المتن،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 25/7/2012، والمعدل باحالة معالي وزير المالية رقم 19922 تاريخ 25/10/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 18/ر.م تاريخ 10/1/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة حميد انطونيوس كيروز، جان حميد كيروز، ماري سلفانا حميد كيروز، جوزف فكتور معلوف، هند سمير رحمه، ماري لور وميشيل ودومينيك انطوان كيروز، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين رقم 301 و1345/ سن الفيل، فضلة عقار الدولة 2583 من منطقة سن الفيل العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /66/م.م، بسعر /3.000.00/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /198.000.000/ل.ل (ماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي