إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 19/1/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة زيتون طرابلس العقارية قضاء طرابلس،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 3/5/2012، من السيد شهيد جميل عوكر، مالك العقارات رقم 85، 4949 و5684 الملاصقة لعقار الدولة رقم 8875 من منطقة زيتون طرابلس العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 16/11/2012، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 4/1/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 387/ر.م تاريخ 11/3/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد شهيد جميل عوكر، مالك العقارات الملاصقة رقم 85 و4949 و5684 زيتون طرابلس، فضلة عقار الدولة رقم 8875 من منطقة زيتون طرابلس العقارية، قضاء طرابلس، البالغة مساحتها /63/م.م، بسعر /600.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /37.800.000/ل.ل (سبعة وثلاثون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي