إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 716 تاريخ 7/9/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعية في مناطق شكا، انفة، كفريا والهري العقارية في قضاءي الكورة والبترون)،
بناء على قرار بلدية انفة رقم 42 تاريخ 4/5/2011،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 475/ص2 تاريخ 5/6/2012،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 27 تاريخ 27/6/2012 والمحضر رقم 5 تاريخ 30/1/2013،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل القسم من التصميم التوجيهي العام للمنطقة الصناعية في منطقة انفة العقارية (قضاء الكورة) المبين بخطوط مائلة والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يلحق بالمنطقة الارتفاقية O المصنفة بالمرسوم رقم 716 تاريخ 7/9/2007.
مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي