إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 10/11/2011 المتعلق بالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة،
بناء على كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 7703/و تاريخ 20/5/2013 المتضمن موافقة مبدئية على اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) للمنفعة العامة في منطقة فرن الشباك العقارية من اجل انشاء مبنى خاص بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وفق معايير طاقوية وبيئية عالية الجودة وذلك تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوزارة الطاقة والمياه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) والبالغة مساحته (2627 م2) الفان وستمائة وسبعة وعشرون متراً مربعاً الملاصق للعقارين رقم 847 و314 من منطقة فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.
مادة 2: تنحصر الاشغال بانشاء مبنى خاص بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وفق معايير طاقوية وبيئية عالية الجودة.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى الجهة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره 1000 ل.ل. فقط الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى النهر واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي