المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««أسوا امبريزه - الشرق الاوسط وشمالا افريقيا (أ - مينا)» «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ASSOIMPRESE - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (A-MENA(ASSOCIAZIONE INDUSTTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI مركزها: الفنار - شارع قصر العدل - العقار رقم 934 - القسم رقم 4 و 5 و8 - بناية نعيمة - ملك جان نعيمة - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى: 1 - المساهمة في توطيد رابط الصداقة والتعاون وتعزيز ودعم تنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اللبنانية من جهة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الإيطالية والأوروبية من جهة أخرى. 2 - المساهمة في تأمين الدعم والتنسيق والمساعدة من خلال الجمعيات الإيطالية المانحة والإتحاد الأوروبي والهيئات المعنوية والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في نمو المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بكافة أنشطتها من حرفية وزراعية وبيئية وثقافية وسينمائية وتلفزيونية وإعلامية وصحية وطبية ونفطية وتعزيزها على كافة المستويات. 3 - المساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات والنقاشات الثقافية وتنظيم المعارض العلمية. 4 - المساهمة في إعداد الدراسات الإستقصائية، والحلقات الدراسية، وإنشاء المكتبات، وطباعة المنشورات الثقافية وعرض الأفلام والبرامج الوثائقية. 5 - المساهمة في إعداد دورات خاصة في العلوم التقنية والإقتصادية والإجتماعية. 6 - المساهمة في إنشاء لجان أو مجموعات متخصصة في الدراسات والبحوث. 7 - المساهمة في ذات الأهداف المماثلة والمشاركة في الأنشطة الإجتماعية والإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج شهيد الهاشم رامز جان نعيمه نهاد راجي راجي الحايك ريتا جان نعيمه جوزف جان نعيمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز جان نعيمه.