All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 26/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أسوا امبريزه - الشرق الاوسط وشمالا افريقيا (أ - مينا)» «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ASSOIMPRESE - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (A-MENA( ASSOCIAZIONE INDUSTTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI مركزها: الفنار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 351-352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««أسوا امبريزه - الشرق الاوسط وشمالا افريقيا (أ - مينا(» «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة»

ASSOIMPRESE - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (A-MENA(ASSOCIAZIONE INDUSTTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11559 تاريخ 14/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««أسوا امبريزه - الشرق الاوسط وشمالا افريقيا (أ - مينا)» «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ASSOIMPRESE - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (A-MENA(ASSOCIAZIONE INDUSTTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI مركزها: الفنار - شارع قصر العدل - العقار رقم 934 - القسم رقم 4 و 5 و8 - بناية نعيمة - ملك جان نعيمة - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى: 1 - المساهمة في توطيد رابط الصداقة والتعاون وتعزيز ودعم تنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اللبنانية من جهة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الإيطالية والأوروبية من جهة أخرى. 2 - المساهمة في تأمين الدعم والتنسيق والمساعدة من خلال الجمعيات الإيطالية المانحة والإتحاد الأوروبي والهيئات المعنوية والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في نمو المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بكافة أنشطتها من حرفية وزراعية وبيئية وثقافية وسينمائية وتلفزيونية وإعلامية وصحية وطبية ونفطية وتعزيزها على كافة المستويات. 3 - المساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات والنقاشات الثقافية وتنظيم المعارض العلمية. 4 - المساهمة في إعداد الدراسات الإستقصائية، والحلقات الدراسية، وإنشاء المكتبات، وطباعة المنشورات الثقافية وعرض الأفلام والبرامج الوثائقية. 5 - المساهمة في إعداد دورات خاصة في العلوم التقنية والإقتصادية والإجتماعية. 6 - المساهمة في إنشاء لجان أو مجموعات متخصصة في الدراسات والبحوث. 7 - المساهمة في ذات الأهداف المماثلة والمشاركة في الأنشطة الإجتماعية والإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج شهيد الهاشم رامز جان نعيمه نهاد راجي راجي الحايك ريتا جان نعيمه جوزف جان نعيمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز جان نعيمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق