All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 26/01/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية بحمدون التعليمية» مركزها: بحمدون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بحمدون التعليمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14946 تاريخ 20/9/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماجة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بحمدون التعليمية». مركزها: بحمدون - الشارع العام رقم 1 - العقار رقم 1137 - ملك خليل متى - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم المساعدات ومنح التعليم لأبناء بحمدون لمتابعة دراستهم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب سمير خير الله روني ناصيف كرم نديم عزيز مجاعص ناجي اميل بطرس د. خليل فاضل متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل فاضل متى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق