All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 26/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي طرابلس لرواد الأعمال» {Tripoli entrepreneurs club} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 352-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي طرابلس لرواد الأعمال»

{Tripoli entrepreneurs club}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13016 تاريخ 14/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي طرابلس لرواد الأعمال» {Tripoli entrepreneurs club} مركزها: طرابلس - الميناء - منطقة البساتين العقارية رقم 14 - العقار رقم 55 - القسم رقم 4 - البلوك B غايتها: أ - تقوية الأسس الاقتصادية والإجتماعية لمدينة طرابلس. ب - تقوية أسس وقواعد الإقتصاد المحلي الطرابلسي. ج - خلق البيئة الاقتصادية والخدماتية الحاضنة للمؤسسات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم. د - إستضافة وإحتضان الأعمال والمشاريع قيد الإنطلاق والتأسيس. ه - تأمين خدمة مسَّرع الأعمال. و - المساعدة على بناء مشاريع إقتصادية مستدامة. ز - دعم ومساعدة الأفكار الاقتصادية والإجتماعية الخلاقة. ح - تأمين الخدمات الاستشارية والتدريب للأعمال والمشاريع قيد الإنطلاق والتأسيس. ط - تأمين خدمات البحث والتطوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ك - تشبيك المشاريع قيد الإنطلاق والتأسيس والمؤسسات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم مع الممولين والمستثمرين. ل - خلق شبكة من العلاقات الإقتصادية والإجتماعية من أجل خدمة الإقتصاد والمجتمع الطرابلس. م - تأمين وتطوير عقارات متخصصة الإحتضان وإستضافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قيد التأسيس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي احمد ميقاتي رشاد محمود بارودي ليلى محمد الزين نجوى محمود السحمراني عبد الرحمن ايمان ايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد محمود بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق