المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2015 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2014 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
قرار Decision No. 80 31/01/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2015 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2014 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 31 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل