All legislation

قرار Decision No. 10 27/01/2015

تبنيد رقم 831 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
27/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 358-359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 27/01/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 7 أيار 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12582/2014، تاريخ 20 تشرين الأول 2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى FRIDGE MAGNET في البند التعريفي 3926.40، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة و10% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن أصناف زينة من لدائن، واردة بأحجام صغيرة وأشكال مختلفة على حامل من لدائن ممغنط، قابلة للتثبيت بواسطة الجذب على بعض الأسطح المعدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 27 كانون الثاني 2015 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي