All legislation

قرار Decision No. 1 24/01/2015

إنشاء صندوق تعاضد الأخوة اللبنانية السعودية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
24/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 24/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق تعاضد الأخوة اللبنانية السعودية» مركزه: طرابلس نطاق عمله: جميع مناطق إقامة المنتسبين الى جمعية الأخوة اللبنانية السعودية. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم سواء في شخصهم أو ملكهم أو استثماراتهم. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 . مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 . تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وعائلاتهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب