All legislation

قرار Decision No. 3 31/01/2015

إنشاء الصندوق التعاضدي «تعاون ومحبة»

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
31/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 359-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 31/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/12/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء صور صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «تعاون ومحبة» مركزه: البرغلية - قضاء صور نطاق عمله: الاعضاء المنتسبين الى جمعية شباب العشائر للتنمية الانسانية المتواجدين على الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض والمساعدة في حالات الاستشفاء والوفاة والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب