إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناءً على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/1/2015
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوضيب والتسويق في بقاعكفرا م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بقاعكفرا. مركزها: بقاعكفرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.900.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وتسعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المعدات والأدوات والوسائل اللازمة لتطوير التوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية. 2 - القيام بتدريب الاعضاء على الوسائل الحديثة للتوضيب والتسويق. 3 - إنشاء ما يلزم من منشآت تعنى بنفس الأهداف.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2015
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد