All legislation

قرار Decision No. 17 31/01/2015

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في الديمان /بشري م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
31/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 31/01/2015
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناءً على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/1/2015

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في الديمان/ بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الديمان. مركزها: الديمان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.700.000/ل.ل مليونان وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل اللازمة للإنتاج الزراعي. 2 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 3 - الإهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الإرشادات الفنية اللازمة. 4 - شق الطرقات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2015 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد