All legislation

قرار Decision No. 3 05/01/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «المراقب التأميني»

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039478 تاريخ 7/11/2014 بإسم شركة المراقب غروب ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد مارون حنا مسلم، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3033 تاريخ 27/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «المراقب غروب ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «المراقب التأميني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج