المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «المراقب غروب ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «المراقب التأميني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.
قرار Decision No. 3 05/01/2015
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039478 تاريخ 7/11/2014 بإسم شركة المراقب غروب ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد مارون حنا مسلم، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3033 تاريخ 27/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «المراقب غروب ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «المراقب التأميني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج