المادة 1
مادة 1: يمنح السيد مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «اليقظان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 25 20/01/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي، والمسجل تحت رقم 3216 تاريخ 9/12/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «اليقظان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج