All legislation

قرار Decision No. 25 20/01/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «اليقظان»

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
20/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي، والمسجل تحت رقم 3216 تاريخ 9/12/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «اليقظان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج