All legislation

تعميم Circular No. 3 29/01/2015

تعديل التعميم رقم 1/1 تاريخ 15/1/2013 المتعلق بتحديد اصول استيفاء رسوم دراسة تقييم الاثر البيئي والفحص البيئي المبدئي وقيمة الكفالة وإعادتها (المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/آب/2012 - المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/آب/2012)

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
29/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 29/01/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أولاً: في الامور التي يتوجب على رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق التاكد منها (الفقرة اولا المرحلة (أ - 1) والمرحلة (ج - 1)؛ الفقرة ثانيا المرحلة (أ - 1) والمرحلة (ج - 1)). يضاف الى المتطلبات «تقديم الدراسة على قرص مدمج». ثانياً: نشر التعميم ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2015 وزير البيئة محمد المشنوق