All legislation

مرسوم Decree No. 1329 22/01/2015

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: «جمعية ورلد ليرنينغ انك» {World Learning, Inc} مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1329
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1329 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على اي كان ان يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاءين المسجلين لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 16554 تاريخ 4/10/2013 وتاريخ 16/11/2014 والمتعلقين بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «جمعية ورلد ليرنينغ انك» {World Learning, Inc}، مركزه: سن الفيل قضاء المتن،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10404/اع/و/وز تاريخ 7/12/2013،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية ورلد ليرنينغ انك» {World Learning, Inc} بانشاء فرع لها في لبنان. مركزه: سن الفيل - جسر الباشا - العقار رقم 1573 - القسمين 23 و 24 - سنتر الباشا - قضاء المتن. غايته: تعزيز المعارف والخبرات والتفاهم المتبادل بين سكان الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الاجنبية، وتعليم الشعوب وتشجيعها وتقديم الدعم لها في السفر والدراسة والاقامة، والمشاركة القائمة على التجربة والاختبار مع شعوب من جنسيات مختلفة في بلدان اجنبية بالنسبة الى المشاركين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دراسة اللغات، الالتحاق بمعاهد التعليم وغيرها من وسائل ترسيخ العلاقات الاجتماعية الوطيدة. 2 - تأسيس وإدارة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح حيث يتمكن الطلبة من تحصيل التعليم العام والعالي بما في ذلك الجوانب الدولية ذات الصلة، توفير التجهيزات لتنظيم المحاضرات والصفوف والمعارض والإجتماعات العامة والبرامج والمؤتمرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً الى تطوير قضية التعليم ودوافعه، إعطاء التعليمات والتوجيهات في مواضيع مرتبطة بإعداد الأفراد للتحصيل العلمي الدولي والوظيفة والبحث والتدريب والجوانب الدولية للمجال التخصصي المهني وغيره من مجالات الدراسة، جمع واستلام وتوزيع معلومات مماثلة حسبما تبدو مفيدة في مسيرة توجيه الطلبة، منح الشهادات وشهادات الدبلوم وإفادات أخرى تشير الى إتمام الدراسة بجدارة لمن اصبحوا ملمين باختصاص او أكثر من الإختصاصات المقدمة. 3 - تنفيذ نشاطات في البلدان النامية تعزز الإمكانات الفردية والمؤسسية الأهلية في البلد المضيف بهدف معالجة المسائل الإجتماعية والصحية والسكانية والتعليمية والمؤسساتية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها من القضايا الشائكة من خلال تزويد المنظمات غير الحكومية والحكومات والكيانات الأخرى بالمساعدة الفنية، والتعليم، والتدريب وتخطيط البرامج والتطوير التنظيمي وطاقم العمل، وإدارة البرامج وخدمات مماثلة. 4 - إستلام وحيازة والتصرف في الملكية العقارية او الخاصة التي تقدم أو تمنح أو تورث أو توهب الى هذه المؤسسة من قبل اي شخص أو أشخاص، الإستثمار وإعادة الإستثمار وإدارة هذه الملكية والأرباح ذات الصلة بالطريقة التي يوصي بها الواهب أو حسبما يحدد المدراء من حين الى آخر. 5 - إستلام وحيازة والتصرف في الملكية التي يتم شراؤها بموجب الاحكام المنصوص عليها في كل سند إئتمان بشأن حيازة ملكية مماثلة وإدارتها والتصرف فيها، شريطة أن يعزز إستخدام هذه الملكية أغراض هذه المؤسسة. 6 - إجراء كافة الأمور الضرورية، التابعة أو الخاصة بإنجاز أي غرض من الأغراض أو تحقيق أي هدف من أهداف هذه المؤسسة، وممارسة كافة الحقوق والصلاحيات والإمتيازات الممنوحة حالياً أو فيما بعد بموجب القانون الى شركة تملك هذه الطبيعة ومؤسسة بموجب قوانين فيرمونت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. هيئة إدارة الفرع: - رنده شاكر ابو سليمان - خديجه عز الدين الزعزع - غريس اسكندر فتال ممثلة الفرع في لبنان: السيدة خديجه عز الدين الزعزع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم الى وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي