All legislation

مرسوم Decree No. 1328 22/01/2015

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1328
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 254-255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1307 تاريخ 14/12/2012

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40/2014 - 2015 تاريخ 5/11/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من اعضاء اللجان الثلاث الاولى والمشرف والمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /75.000/ ل.ل. عن الاعمال التي تنفذ يومياً خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض الشهري لكل منهم ما قيمته /900.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته. يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /40.000/ ل.ل. عن الاعمال التي ينفذها خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تقل مدة انجاز العمل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /480.000/ل.ل. شهرياً ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في22 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي