المادة 1
مادة 1: عُينت المهندس السيدة غادية فاعور عضواً في لجنة الاستملاك الإستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً لما يلي: - أصيلاً في منطقة جبل لبنان الجنوبي. - رديفاً في منطقة جبل لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 1333 22/01/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 9975 تاريخ 15/4/2003 (تعيين مهندس في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُينت المهندس السيدة غادية فاعور عضواً في لجنة الاستملاك الإستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً لما يلي: - أصيلاً في منطقة جبل لبنان الجنوبي. - رديفاً في منطقة جبل لبنان الشمالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي