بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2015،
نحيطكم علما بما يلي:
المواد
أولاً: تم تعديل الإعلام رقم 2 تاريخ 31 آذار 2014 بحيث ألغي جدول الملحق رقم (1) المتعلق بالنفقات والعمولات المستوفاة بالليرة اللبنانية واستبدل بالجدول المرفق ربطا. ثانيا: ربطاً الإعلام رقم 2 تاريخ 31 آذار 2014 بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.
بيروت، في 26 كانون الثاني 2015
رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم
مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه