All legislation

اعلام Notification No. 9 26/01/2015

تعديل الإعلام رقم 2 تاريخ 31 آذار 2014 المتعلق بالنفقات والعمولات المستوفاة بالليرة اللبنانية

Type
اعلام · Notification
Number
9
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 9 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2015،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل الإعلام رقم 2 تاريخ 31 آذار 2014 بحيث ألغي جدول الملحق رقم (1) المتعلق بالنفقات والعمولات المستوفاة بالليرة اللبنانية واستبدل بالجدول المرفق ربطا. ثانيا: ربطاً الإعلام رقم 2 تاريخ 31 آذار 2014 بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.

بيروت، في 26 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه