The whole text

اعلام رقم 11 تاريخ 27/01/2015 In force

المادة 1

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات) بحيث: 1 . الغي نص المادة الثانية من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: المادة الثانية: يعلق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، على التزام المنشئ بأحكام وشروط كل من القرارين التاليين: -قرار هيئة الاسواق المالية رقم 4 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالامتثال، -قرار هيئة الاسواق المالية رقم 5 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالتدقيق الداخلي. 2 . اضيفت مادة ثالثة الى القرار المذكور التالي نصها: «المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره». ثانياً: ربطاً القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات) بعد ان تم تعديله وفقاً لما جاء اعلاه.

المادة 1 من اعلام رقم 11 تاريخ 27/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239621/article/1/