All legislation

اعلام Notification No. 12 27/01/2015

إعلام تعديل القرار رقم 4 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالامتثال)

Type
اعلام · Notification
Number
12
Date
27/01/2015
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2015, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 12 تاريخ 27/01/2015
Source
Lebanese University

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2015،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 4 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالامتثال) بحيث: 1 . الغي نص المادة الاولى من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: المادة الاولى: تطبق احكام هذا القرار على الشركات التالية: الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها متداولة في الاسواق المالية المنظمة. الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح اجمالي الايرادات لديها بين ال 30.000.000.000 وال 100.000.000.000 ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الايرادات لديها ال 100.000.000.000 ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 4: الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشئ. لا تنطبق احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان. 2 . الغي نص المادة الخامسة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: «المادة الخامسة: يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين (2) أو (4) المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام الامتثال كلياً او جزئياً (Outsourcing) على ان: -تتأكد الشركة بشكلٍ وافٍ من كفاءة هذه المؤسسة، -تتضمن اتفاقية التكليف نصاً صريحاً يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة الكاملة فيما خص حسن تطبيق احكام هذا القرار. -تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام الامتثال ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض». 3 . الغي نص المادة الثانية عشرة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: «المادة الثانية عشرة: مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئة (1) أو (2) أو (4) المذكورتين اعلاه ان تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة. على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض». ثانياً: ربطاً القرار رقم 4 تاريخ 14/8/2014 (المتعلق بالامتثال) بعد ان تم تعديله وفقاً لما جاء اعلاه.

بيروت في 27 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه