All legislation

قرار Decision No. 66 17/01/2015

شطب أسماء الخبراء الواردة أدناه من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
17/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 17/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتب أصحاب العلاقة المسجلة برقم 5672/ق تاريخ 22/12/201

4، رقم 5684/ق تاريخ 22/12/2014 ورقم 5820/ق تاريخ 23/12/2014،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 836 تاريخ 9/1/2015،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطبت، بناء لطلبهم، اسماء الخبراء الواردة أدناه من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة كل في المحافظة المذكورة تجاه اسمه: - الاسم والشهرة -- المحافظة - سعود عبد الكريم الساحلي -- لبنان الجنوبي - سمعان وديع سمعان -- جبل لبنان - محي الدين عبد اللطيف عوكل -- بيروت

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي