المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1952 تاريخ 29/10/2012 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحلّ مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهائية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. 11 - المساهمة في إنشاء وتشغيل المراكز الصحية والتربوية والإجتماعية والمستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحلّ مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهائية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.