All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 20/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كلنا لبيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
20/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 20/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كلنا لبيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18376 تاريخ 6/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كلنا لبيروت» مركزها: بيروت - المزرعة - بربور - ملك حزب الإتحاد. غايتها: 1 - المساهمة لقيام أوثق العلاقات الإجتماعية بين ابناء مدينة بيروت تعزيزاً للروابط التي تشد أبناء المدينة بعضهم ببعض، وفي هذا السبيل تسعى الجمعية لتقديم خدمات ومساعدات إجتماعية للفقراء والمحتاجين من ابناء المدينة. 2 - المساهمة في رفع المستوى الثقافي لأبناء مدينة بيروت وتعريف أجيالها الصاعدة بالقيم الثقافية والحضارية والإنسانية التي زرعها مفكري ومبدعي هذه المدينة لتبقى بيروت عاصمة ثقافية مشعة. 3 - التعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية لرفع المستوى التربوي لأبناء المدينة بما فيها المساهمة في إقامة مدارس التقوية وتقديم مساعدات لطلاب العلم المتفوقين وتنسيبهم الى الجامعات المتخصصة. 4 - المساهمة في حماية أبناء المدينة من العوز الصحي عبر تقديم مساعدات من خلال إقامة مستوصفات ومعالجات طبية وتسهيل دخولهم الى المستشفيات عبر وزارة الصحة العامة. 5 - تسعى الجمعية لأن يكون نشاطها لجميع أهل بيروت دون تمييز أو تفرقة إنطلاقا من إيماننا بأننا كلنا لبيروت عاصمة الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد مصطفى دندشلي - علي احمد صالحه - عبد الفتاح يحي ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد صالحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق