All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 20/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الإسعاف اللبنانية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
20/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 20/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإسعاف اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 4946 تاريخ 19/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإسعاف اللبنانية» مركزها: طرابلس - حي ابو سمرا - العقار رقم 6669 - خلف مستشفى دار الشفاء - مبنى تابع لمستشفى دار الشفاء. غايتها: 1 - إنشاء مراكز تعليمية متخصصة بشؤون الإسعاف وملحقاتها خاصة في الأرياف والمناطق الجبلية لنشر التوعية الإسعافية. 2 - المساهمة في إيصال المساعدات الطبية والغذائية. 3 - المساهمة في نقل المرضى من والى المستشفيات. 4 - التواصل الإجتماعي والثقافي والصحي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والصحية والإغاثية. 5 - إصدار المنشورات الإعلامية الورقية والإلكترونية وغيرها... لنشر الوعي في مجال الإسعاف ولتبيان دور الجمعية وما وصلت إليه من تطور في مسيرتها. 6 - تنظيم روابط مع من يمتلكون الخبرة في الأمور الصحية والإسعافية وغيرها من التي تدخل في أهداف الجمعية، من خلال برامج متخصصة للإستعانة بهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ناهد محمد الغزال - عبد الحميد سليمان حسن - د. احمد قاسم البوش - زياد عبد الحميد معصراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ناهد محمد الغزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق