ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة تجار شارع البربارة للإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10944 تاريخ 1/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة تجار شارع البربارة للإنماء» مركزها: البربارة - العقار رقم 331 - ملك خزعل - قضاء زحلة. غايتها: 1 - التوعية البيئية. 2 - التوعية الصحية. 3 - النضال من أجل بيئة نظيفة وآمنة وصحة معافاة. 4 - إنماء وإقامة النشاطات التسويقية والحفلات والزينة والمشاريع والمعارض على أنواعها. 5 - تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ابراهيم نقولا سعاده - ندى ميشال ماروني - شبل ناصيف مخلوف - كارلو أكوب اتاميان - كمال قزحيا شمعون - ميشال جورج السيقلي - جهاد ندره الترك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال قزحيا شمعون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق