All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 21/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التنمية الصحية الخيرية» مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
21/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 21/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنمية الصحية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2407 تاريخ 5/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التنمية الصحية الخيرية» مركزها: العباسية - العقار رقم 2392 - سنتر النور - الطابق الثاني - قضاء صور. غايتها: - تنطلق الجمعية وفق رؤية محددة هي أن تكون نموذجاً رائداً ومرجعاً للمرضى والمحتاجين وللمحسنين ولراغبي التطوع في المجال الصحي، ورسالتها تتمثل في تقديم العناية الصحية والثقافية والإجتماعية الخيرية ومد يد العون لمساعدة المحتاجين والفقراء والمشاركة في البرامج العلاجية والوقائية والتدريب والتأهيل. ليس للجمعية أي غاية سياسية أو دينية أو طائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء. الهدف الأساس هو مد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين على الصعيد الصحي والإجتماعي والثقافي ودعم برامج التنمية الإجتماعية والصحية والثقافية، وبالإضافة الى إعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر فئات المجتمع بحسب أهميتها للناس. 1 - المساهمة في تقديم خدمة الطبابة والخدمة التمريضية للمرضى المزمنين والمقعدين ومن لا عائلة لهم، وخدمة توفير الدواء غير المتوفر أو المتوفر ولكن ثمنه باهظ وخاصة الدواء للأمراض المزمنة عبر الإتفاق والتعاون مع المؤسسات والهيئات ومستودعات الأدوية أو الصيدليات أو الجهات المختصة أو الجمعيات والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية من داخل وخارج لبنان والتي يمكنها أن تساهم في تحقيق غايات الجمعية. 2 - المساهمة في التوعية والتثقيف الصحي ومكافحة الاوبئة والأمراض، وتدريب الكوادر وتأهيلها وإقامة الندوات والمؤتمرات وفي تقديم الخدمة الوقائية وتوفير التطعيمات، والعمل على تأسيس صندوق لدعم المرضى. 3 - المساهمة في مركز الدكتور إيهاب يوسف فردون لعلاج أمراض الغدد والسكري، من خلال إجراء معاينات وفحوصات وتحاليل مخبرية وشعاعية وغيرها. 4 - المساهمة في تشغيل مستوصفات وعيادات خيرية بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء بطاقة صحية خاصة بالجمعية، تخول المريض شراء الدواء وإجراء تحاليل مخبرية وشعاعية بدعم كلي أو جزئي، وإنشاء مراكز طبية متخصصة ومستشفى وأوقاف إستثمارية. 5 - المساهمة في رعاية الأمومة والطفولة على كافة الأصعدة. 6 - المساهمة في حملات التوعية واكتشاف داء السكري ومشروع قافلة مكافحة العمى الناشئ عن مرض السكري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة لا سيما في حال إنشاء مستوصف، مركز صحي، دار حضانة أو دار عجزة. المؤسسون السادة: - يوسف خليل فردون - خليل يوسف فردون - د. موسى ابراهيم عباس - د. ايهاب يوسف فردون - امينه يوسف فردون - ملاك عارف محسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية امينة يوسف فردون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق