All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 21/01/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 146/أد تاريخ 16/7/2001 للجمعية المسماة: «تجمع صناعيي المنيه» مركزها: المنية - قضاء المنيه الضنيه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
21/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 21/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 16/7/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تجمع صناعيي المنيه» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16816 تاريخ 30/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «تجمع صناعيي المنيه» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 16/7/2001 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «تجمع صناعيي وتجار المنيه» بدلا من: «تجمع صناعيي المنيه» غايتها: 1 - جمع شمل الصناعيين والتجار في منطقة المنيه. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي من أجل النهوض بالصناعة والتجارة في منطقة المنية بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 - تأمين الخدمات الممكنة للصناعيين والتجار المنتسبين للجمعية على اختلافها بالتعاون مع الجهات المختصة. 4 - رفع مستوى الصناعة والتجارة في منطقة المنيه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - جمع شمل الصناعيين في منطقة المنيه. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي من أجل النهوض بالصناعة في منطقة المنيه بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 - تأمين الخدمات الممكنة للصناعيين المنتسبين للجمعية على اختلافها بالتعاون مع الجهات المختصة. 4 - رفع مستوى الصناعة في منطقة المنيه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق