المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /155/ تاريخ 7/5/1975 المعطى الى الوكالة اللبنانية الافريقية ش.م.م على العقار /1953/ رأس بيروت - شارع الحمراء - بناية مركز صباغ - طابق ارضي وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 328 29/11/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/3/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الكشف الذي يفيد بأن الوكالة اللبنانية الافريقية ش.م.م قد توقفت عن العمل،
بناء على المعاملة رقم 2609/2 تاريخ 27/10/2014 والمتعلقة بكفالة عائدة للوكالة اللبنانية الافريقية ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /155/ تاريخ 7/5/1975 المعطى الى الوكالة اللبنانية الافريقية ش.م.م على العقار /1953/ رأس بيروت - شارع الحمراء - بناية مركز صباغ - طابق ارضي وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2014 وزير السياحة ميشال فرعون