All legislation

قرار Decision No. 300 12/12/2014

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 261/1/2014 اضافة عدة العاب رياضية لجمعية «نادي الروضة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
12/12/2014
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 12/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 879 تاريخ 8/6/1945 (ترخيص الجمعية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 261/1/2014 تاريخ 17/11/2014 (إضافة عدة العاب رياضية لجمعية «نادي الروضة الرياضي») والمتعلق بإسم الجمعية حيث ورد إسم «النادي الثقافي الرياضي» بدلاً من «نادي الروضة الرياضي» بحيث تصبح تلك المادة كما يلي: «تضاف ألعاب «كرة الطاولة - التايكواندو - سلاح المبارزة - التنس - الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي الروضة الرياضي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. بدلاً من: «تضاف العاب» كرة الطاولة - التايكواندون - سلاح المبارزة - التنس - الشطرنج» الى ترخيص «النادي الثقافي الرياضي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي