المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الهدى الرياضي» - حارة صيدا - جمعية: «كرة الطاولة - كيوكوشنكاي - كاراتيه». مركزها: حارة صيدا، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 305 13/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الهدى الرياضي» حارة صيدا - المسجل تحت رقم 1615/د تاريخ 20/5/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9414 تاريخ 17/9/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/8/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الهدى الرياضي» - حارة صيدا - جمعية: «كرة الطاولة - كيوكوشنكاي - كاراتيه». مركزها: حارة صيدا، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي توفيق زيدان - رضوان علي عبدالله - سلمان فريز سلمان - حسن محمد عبدو - إيهاب ابراهيم ابراهيم - علي محمد الزين - عصام علي جوني.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي