المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي الرشاقة الدائمة» الالعاب المرخصة بها «القوة البدنية - التربية البدنية». مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.
قرار Decision No. 317 23/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الرشاقة الدائمة» المسجل تحت رقم 3005/د تاريخ 2/10/2013
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5880 تاريخ 14/7/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/12/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي الرشاقة الدائمة» الالعاب المرخصة بها «القوة البدنية - التربية البدنية». مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أكرم محمد حيدر - حسن فهد الصاروط - حسن محمد بلوق - ماجد مفيد رستم عبد الساتر - محمد هاني مصطفى اللقيس - باسل صبحي بلوق - عباس مصطفى بلوق.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص بالالعاب ملغى، ويُعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي