المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فالكون الرياضي» لمزاولة العاب: «الكيوكوشنكاي - الووشوكونغ فو - الكيك بوكسينغ». مركزها: السمقانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 3 12/01/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فالكون الرياضي» المسجل تحت رقم 2128/د تاريخ 4/7/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13414 تاريخ 2/12/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/12/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فالكون الرياضي» لمزاولة العاب: «الكيوكوشنكاي - الووشوكونغ فو - الكيك بوكسينغ». مركزها: السمقانية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نجا سلمان بوكروم - وليد توفيق محمود - فادي فاروق ابو زكي - مالك معروف سري الدين - مادونا حافض عبد الباقي - يارا زياد سليم - ماجد نجا بوكروم.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي