المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «مواي تاي (تاي بوكسنغ(» الى ترخيص جمعية «نادي الشياح الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 6 16/01/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 384/1/2012/اد تاريخ 29/11/2012 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2766/د تاريخ 11/9/2014
بناء على الكشف الميداني بتاريخ 18/12/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «مواي تاي (تاي بوكسنغ(» الى ترخيص جمعية «نادي الشياح الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: كرة القدم - كرة الطاولة - كرة الطائرة - كرة السلة - مواي تاي (تاي بوكسنغ)».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي