All legislation

قرار Decision No. 11932 16/01/2015

شطب إسم «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11932
Date
16/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11932 تاريخ 16/01/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناء على القرار الأول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/4/2014،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 38/15/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2014، القاضي بالموافقة النهائية على شطب المؤسسة المالية «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» وتعديل نظامها الأساسي،

وبناء على كتاب رئيس مجلس إدارة «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» تاريخ 11/12/2014 الذي بموجبه تمّ تزويدنا بالمستندات المطلوبة بغية شطب المؤسسة المذكورة عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية إسم «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 16 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه